الإمام الشافعي

108

أحكام القرآن

« فإذ « 1 » صام رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) في شهر رمضان - : وفرض شهر رمضان إنما أنزل في الآية . - : علمنا « 2 » أن الآية بفطر المريض والمسافر رخصة . » . قال الشافعي ( رحمه اللّه ) : « فمن أفطر أياما من رمضان - من عذر « 3 » - : قضاهنّ متفرقات ، أو مجتمعات « 4 » . وذلك : أن اللّه ( عزّ وجلّ ) قال : ( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) * ؛ ولم يذكرهنّ متتابعات « 5 » . » . * * * وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي : « قال اللّه تبارك وتعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ : 2 - 184 ) فقيل : ( يطيقونه « 6 » ) : كانوا يطيقونه ثم عجزوا « 7 » ؛ فعليهم - في كل يوم - : طعام مسكين « 8 » . » .

--> ( 1 ) في اختلاف الحديث : « فإذا » . ( 2 ) عبارة اختلاف الحديث : « أليس قد علمنا » ؛ وهي واردة في مقام مناقشة بين الشافعي وغيره . ( 3 ) عبارته في الأم ( ج 2 ص 88 ) : « من عذر : مرض أو سفر ؛ قضاهن في أي وقت ما شاء : في ذي الحجة أو غيرها ، وبينه وبين أن يأتي عليه رمضان آخر . - متفرقات » إلخ . وانظر - في مسئلة القضاء قبل رمضان التالي - السنن الكبرى ( ج 4 ص 252 ) . ( 4 ) انظر السنن الكبرى ( ج 4 ص 258 - 260 ) . ( 5 ) انظر ما ذكره بعد ذلك في الأم : فإنه مفيد . ( 6 ) أي تأويل معناه ؛ وهو يتلخص في أنه مجاز مرسل باعتبار ما كان . ( 7 ) انظر ما نقله المزني - في المختصر الصغير ( ج 2 ص 22 - 23 ) - عن ابن عباس والشافعي : مما يتعلق بهذا ؛ فإنه مهم . وانظر كذلك : السنن الكبرى ( ج 4 ص 200 و 230 و 270 - 272 ) وتفسير الطبري ( ج 2 ص 77 - 82 ) . ( 8 ) انظر في الأم ( ج 2 ص 89 ) كلام الشافعي في الفرق بين فرض الصلاة وفرض الصوم : من حيث السقوط وعدمه ، فهو الغاية في الجودة .